الشيخ الأنصاري
244
كتاب النكاح
أبي بصير في سندها ( 1 ) . والمسألة لا تخلو عن إشكال ، من صحة الرواية ، ومخالفتها لقواعد كثيرة . ولو طلق المولى المتزوج الأمة المجعولة عتقها صداقها ( فإن طلقها ) بعد الدخول فلا إشكال ، ولو طلق ( قبل الدخول رجع نصفها رقا ) ، على ما حكى عن الشيخ ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) والمصنف هنا ، وهو ( 4 ) خطأ ، لأنه صرح من غير فاصلة ( 5 ) بأن المحق الرجوع على الأمة بنصف قيمتها ، فعلم أن الحكم الأول ليس فتواه ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ( 6 ) . واعلم أنه قد تقدم أنه إذا عقد على الأمة بإذن مولاه أو إجازته ، فليس لمولاه نزعها ( فإن باع الأمة ) المزوجة ( بعد العقد تخير المشتري بين الفسخ والامضاء ) لما مر من الأخبار ( 7 ) المؤيدة بأن صبر المشتري على ذلك ضرر ، فلا بد من جبره بالخيار . وفيه : أنه إن اشتراها مع العلم ، فقد أدخل الضرر على نفسه ، وإن
--> ( 1 ) المسالك 1 : 413 . ( 2 ) النهاية : 497 . ( 3 ) الوسيلة : 304 . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : بدل ( وهو ) : ( والنسبة إلى المصنف ) . ( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : فاصل . ( 6 ) الوسائل 14 : 513 ، الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 7 ) راجع الصفحة : 237 .